يحيى الجرفي- المحامي
تحليل قانوني معمّق لنص المادة (23) من قانون الجرائم والعقوبات يتناول[مفهوم الشريك، وعناصر الشراكة، ومزايا النص، ومثالبه، واثاره القانونية، والدفوع المتعلقة بشأن المساهمة الجنائية
تحتل نظرية المساهمة الجنائية موقعًا مركزيًا في القانون الجنائي، لأنها تُعالج الحالات التي تُرتكب فيها الجرائم من أكثر من شخص، سواء بتقسيم الأدوار أو بالتعاون أو بالاشتراك الذهني أو المادي.
ومع تطور الجريمة المعاصرة، وخصوصًا الجريمة المنظمة والجريمة الجماعية، أصبح فهم صور المساهمة الجنائية ضرورة عملية للمحامين والقضاة والباحثين.
وقد تناول المشرّع اليمني هذا الموضوع في الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات، ومن أهم نصوصه المادة (23) المتعلقة بـ الشريك في الجريمة، وهي مادة ذات أهمية تطبيقية كبيرة، لأنها ترسم الحدود القانونية للفارق بين الفاعل والمحرّض والشريك، وتحدد عناصر المسؤولية الجنائية للشريك وصورها وقيودها.
نص المادة (23)
“الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة، وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة.”
هذا النص – رغم قصره – يمثل حجر الزاوية في تحديد مفهوم الشراكة الجنائية في القانون اليمني، ويتميز بأنه جمع بين صور المساعدة المختلفة، وحدد معيارًا للتمييز بين الشراكة والصفات الأخرى.
المفهوم القانوني للشريك في الجريمة
يعرّف القانون الشريك بأنه:
“من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة.”
ويتضح من ذلك أن الشريك هو الشخص الذي لا يباشر الجريمة بنفسه، ولا يخلق فكرة الجريمة في ذهن الفاعل (كما يفعل المحرض)، ولكنه يقدّم للفاعل دعماً تبعياً يسهم في تمكين وقوع الجريمة أو تسهيلها أو تعزيز قدرة مرتكبها. بمعنى آخر: الشريك ليس فاعلاً، وليس محرّضًا، لكنه طرفٌ مهم في اكتمال الجريمة.
عناصر الشراكة في الجريمة
1. الركن المادي: المساعدة التبعية
تنص المادة على أنواع المساعدة كما يلي:
● أولاً: المساعدة السابقة على التنفيذ
وتشمل أي عمل يهيّئ لوقوع الجريمة، مثل: تقديم الأدوات أو السلاح للفاعل أو تزويد الفاعل بالمعلومات أو رسم الخطة أو تأمين وسيلة نقل أو مكان للاختباء أو مراقبة المكان وغير ذلك.
وهذه الأعمال تُسمّى المساعدة التحضيرية وهي من أخطر صور الشراكة.
● ثانيًا: المساعدة المعاصرة للتنفيذ
وهي المساعدة التي يقدمها الشريك وقت ارتكاب الجريمة، مثل المراقبة أثناء التنفيذ أو تعطيل أجهزة الحماية أو تسهيل دخول المكان أو حمل الأشياء المسروقة أثناء وقوع الجريمة أو التنسيق الميداني مع الفاعل. وغيرها
● ثالثًا: المساعدة اللاحقة المتفق عليها مسبقًا
- فعل مساعد تبعي سواء كان تخطيطًا او رصدًا او توفير وسيلة او إخفاء آثار الجريمة باتفاق مسبق.
- توافر القصد الجنائي. ويعني أن يكون الشريك عالمًا بأن فعله يسهم في الجريمة..
- ارتباط الفعل بفعل الفاعل الأصلي فالشريك لا يُعاقب إلا على أساس مساهمته في الجريمة الأصلية.
وهنا تكمن دقة المادة، إذ نصت على أن الشريك قد يكون دوره لاحقًا على التنفيذ، بشرط:
أن يكون هناك اتفاق سابق على تلك المساعدة.
مثل الاتفاق على تهريب الجاني بعد التنفيذ، أو إخفاء الأشياء المسروقة، أو تأمين مأوى للفاعل بعد ارتكاب الجريمة.
● رابعًا: المساعدة اللاحقة غير المتفق عليها
فهذه لا تُعد شراكة، بل تعتبر جريمة مستقلة مثل إخفاء الجاني أو الأشياء المتحصلة من الجريمة، وهذه نقطة قوة في النص: فهو يميز بدقة بين الشريك الحقيقي وبين من يتدخل بعد الجريمة دون اتفاق سابق.
2. الركن المعنوي [القصد الجنائي]
يشترط النص القانوني أن يكون الشريك:
- عالِمًا بأن الفاعل يرتكب جريمة محددة.
- قاصدًا مساعدته على ذلك.
- مريدًا أن تترتب المساعدة على نتيجة إجرامية.
فإذا اعطى شخصٌ آخر أداة دون علمه بأن الأخير سيستخدمها في جريمة، فلا يعد شريكاً.
3. الركن الشرعي[وجود جريمة أصلية]
الشراكة لا تقوم إلا إذا وُجدت:
- جريمة تامة، أو
- شروع في جريمة.
لأن الشراكة هي مساهمة في فعل غير مشروع، فإذا لم تقع الجريمة أو الشروع، فلا شراكة ولا مسؤولية.
التمييز بين الشريك والفاعل والمحرّض
● الفاعل: وهو من ينفّذ الجريمة بنفسه أو يشترك مباشرة في تنفيذ عناصرها.
أما المحرّض فإن دوره أن يبث فكرة الجريمة في ذهن الفاعل ويدفعه لارتكابها.
أما الشريك فهو من يساعد الفاعل على ارتكاب الجريمة دون تنفيذ مباشر.
مزايا نص المادة (23)
من خلال دراسة هذا النص التشريعي ومقارنته بغيره من النصوص الجنائية المقارنة يتضح أن المشرّع اليمني قد تميز في صياغة النص من خلال ما يلي:
١- الدقة التشريعية في تحديد صور المساعدة، فالنص توسع في تحديد المساعدة: قبل التنفيذ، أثناءه، وبعده – وهذا يحقق شمولاً قانونيًا.
2. منع الجناة من الإفلات عبر توزيع الأدوار، فالنص يلحق العقوبة بكل من كان دوره محوريًا في الجريمة، وإن بدا صغيرًا.
3. تمييز دقيق بين الشراكة والجرائم المستقلة. مثل التفريق بين الاتفاق السابق، والمساعدة الطارئة التي لا ترقى للشراكة.
4. انسجام النص مع نظرية المساهمة الجنائية الدولية إذ أن أغلب التشريعات الحديثة تأخذ بذات التوسع.
5. حماية المجتمع من الجريمة المنظمة. حيث أن الجرائم الحديثة تقوم غالبًا على الأدوار المتعددة.
أوجه القصور أو الثغرات في نص المادة (23)
1. غموض مصطلح “مساعدة تبعية” فالنص لم يحدد معياراً موضوعيًا لتمييز المساعدة المؤثرة عن المساعدة العادية، مما قد يؤدي إلى:
- توسع غير مبرر في المسؤولية،
- أو تضييق يضر بالعدالة.
2. صعوبة إثبات الاتفاق السابق. فالمادة لم تحدد كيفية إثبات الاتفاق المسبق، وهو أمر قد يسبب تنازعاً في التطبيق القضائي الا انه يمكن للقاضي الجنائي استنتاجه من خلال القرائن والسلوك الظاهر .
3. عدم معالجة مسألة تعدد الشركاء. فالنص لم يضع معايير لتقسيم المسؤوليات بين أكثر من شريك.
4. عدم وضع ضوابط للتفريق بين الشريك والمحرّض في الحالات المتداخلة، خاصة حين تكون المساعدة معنوية أو ذهنية.
5. قصور في تحديد دور الشريك في الجرائم ذات الطابع الإلكتروني أو المالي المعقّد، حيث يصعب ضبط المساهمة وتحديد أثرها.
الآثار القانونية للشراكة على العقوبة
بموجب القواعد العامة للمساهمة الجنائية، فإنها تقوم مسؤولية الشريك وتتفاوت حسب تصنيف نوع الجريمة (حدود- قصاص- تعازير) من جهة وفي حدود فعله أيضًا وقصده الجنائي من جهة أخرى. فالشريك المساهم في سرقة نتج عنها واقعة قتل يسأل في حدود قصده و فعله .
ومن هنا فإن المسؤولية الجنائية للشريك في جرائم الحدود يتم استنتاجها من خلال ما يلي:
الأصل الشرعي:
عقوبات الحدود شخصية، لا تُقام إلا على من تحققت فيه شروط الحد وانتفت عنه الشبهات.
وعليه فإن الشريك في الحدود لا يُعاقب بعقوبة الحد إلا إذا تحققت الشروط الشرعية فيه هو شخصيًا.
مثلاً:
- في حد السرقة: لا يُقطع الشريك إلا إذا باشر السرقة أو استكملت شروط الحد فيه.
- في حد القذف: لا يُجلد الشريك إلا إذا صدر منه هو قول القذف.
- في الزنا: لا حد إلا على الزاني نفسه، ولا يأتي حد على “شريك” لم يزنِ.
فإذا لم تتحقق الشروط الشرعية على الشريك، يُعاقب بـالتعزير، وهذا ما أكّدته مواد عديدة، ومنها المادة (283) بشأن شريك شارب الخمر: «يعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنة.»
والقاعدة القانونية الخاصة بذلك تنص على أن [الشريك لا يُقام عليه الحد إلا إذا تحققت فيه الأركان الشرعية بذاته، وإلا اتجهت العقوبة إلى التعزير].
أما مسؤولية الشريك في جرائم القصاص سواء قصاص النفس أو ما دون النفس فإنها تقوم على قاعدة: “الجزاء من جنس الفعل” وهو حق للعباد. والأصل في ذلك أن:
القصاص لا يقع إلا على من باشر القتل أو تسبب فيه بالمباشرة أو متمالئ موجود في مسرح الجريمة وجاهزيته لإكمال دور المباشر واتضح استعداده في ذلك.
لكن قد يقوم القصاص على الشريك إذا كان دوره فعالًا في وقوع الجريمة، وذلك في حال كان الشريك مباشرًا لفعل يؤدي إلى الموت، أو كان متسببًا تسببًا يعادل المباشرة. ومن أمثلة ذلك شخص أمسك بالمجني عليه ليمكن غيره من قتله، أو قدّم سلاحًا مع علمه بنية القتل فإنه يعاقب شريكًا بالقصاص اي بنفس عقوبة الفاعل.
أما إذا كان دوره ثانويًا أو غير مؤثر، تكون عقوبته تعزيرية.
ومن أمثلة ذلك شخص أوصل القاتل إلى مكان الواقعة بالسيارة دون أن يعلم أنه ذاهب لقتل أحد، أو ظن أنه ذاهب لمشاجرة خفيفة، او شخص شارك في عراك باستخدام يديه فقط دون أي أداة، ولم يوجّه ضربة قاتلة، ثم قام شخص آخر بطعنة قاتلة فجأة. فان هذا وأمثاله لا يعاقب بنفس عقوبة الفاعل لأن قصده مختلف ولأن مساهمته لم تكن مؤدية إلى النتيجة المميتة.
أما المسؤولية الجنائية للشريك في جرائم التعزير. فهنا يختلف النظام العقابي جذريًا.
حيث ان المادة (24) نصّت على أن:
«في الجرائم التعزيرية: من ساهم في الجريمة فاعلًا أو محرضًا أو شريكًا يعاقب بالعقوبة المقررة لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.»
إذن الأصل في التعزير أن الشريك يعاقب تمامًا مثل الفاعل الأصلي، ما لم يكن هناك نص خاص.
بل أضافت المادة نفسها مبدأً مهمًا وهو أن العقوبة تُفرق إذا اختلف قصد المساهمين: «إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره يعاقب كل منهم حسب قصده.» وفق نص المادة ٢٤ وهذا يعكس عدالة المشرع في تحديد المسؤولية
القيمة العملية للنص القانوني
ان تطبيق نص المادة (23) يساعد في:
- كشف شبكات الجريمة المنظمة.
- تتبع جميع المتورطين وليس المنفذين فقط.
- منع الجناة من الاختباء وراء أشخاص آخرين.
- تحقيق عدالة تتناسب مع خطورة الأدوار المختلفة.
وفي الختام فإن المادة (23) قدّمت إطارًا واضحًا لفهم مسؤولية الشريك في الجريمة، لكنها تحتاج إلى تفسير قضائي مستمر لضبط حدود المساعدة ومعيار قصد الشراكة. ورغم بعض القصور، فإن النص يُعد ركيزة أساسية لضبط المساهمة الجنائية ومعاقبة كل من أسهم في تمكين وقوع الجريمة.
قاعدة ختامية:
“لا تقوم الشراكة الجنائية إلا حيث تتلاقى المساعدة المؤثرة مع القصد الجنائي، ويثبت ارتباط عمل الشريك بالجريمة الأصلية ارتباطًا سببيًا وواضحًا.”
أبرز الدفوع القانونية المتعلقة بالمادة (23) الشريك في الجريمة
أولاً: الدفوع المتعلقة بالركن المادي (المساعدة التبعية)
1- الدفع بانتفاء المساعدة التبعية كليًا
“لم يصدر من المتهم أي فعل إيجابي يُعدّ مساهمة تبعية في الجريمة، وما نسب إليه لا يرقى لمستوى المساعدة المنصوص عليها في المادة 23.”
2- الدفع بعدم تأثير المساعدة على وقوع الجريمة
“الواقعة المنسوبة لا يُفهم منها أنها أسهمت فعلاً في وقوع الجريمة، وبالتالي تنتفي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.”
3- الدفع بانتفاء الاتفاق أو التواصل بين المتهم والفاعل
“لم يثبت أي اتفاق أو تنسيق أو اتصال بين الشريك والفاعل، مما يسقط وصف الشراكة بالكامل.”
4- الدفع بأن الفعل كان لاحقًا على الجريمة دون وجود اتفاق سابق
هذا دفع قوي جداً؛ لأن المادة واضحة:
“المساعدة اللاحقة غير المتفق عليها لا تُعد شراكة بل جريمة خاصة.”
5- الدفع بأن ما قام به المتهم يدخل ضمن الأعمال العادية وليس أعمال مساعدة إجرامية
مثل:
- تقديم خدمة مهنية عادية
- بيع أداة دون علم بمقصد إجرامي
- نقل شخص دون علم بجرمه
6- الدفع بانتفاء الوجود المادي في مسرح الجريمة
إثبات عدم وجود المتهم في مسرح الجريمة أو في محيطها يسقط أي ادعاء بالمساعدة المعاصرة.
ثانيًا: الدفوع المتعلقة بالركن المعنوي (القصد الجنائي)
7- الدفع بانعدام العلم بالجريمة
“يشترط لقيام الشراكة علم المتهم بأن الجريمة سترتكب، وهذا العلم غير متوافر في الأوراق.”
8- الدفع بانعدام نية الاشتراك
“المتهم لم يكن قاصدًا تسهيل أو تمكين وقوع الجريمة، وبالتالي ينتفي الركن المعنوي كليًا.”
9- الدفع بأن المتهم تصرف بحسن نية
إثبات أن تصرفاته كانت بناءً على ظروف طبيعية أو أعراف اجتماعية.
10- الدفع بانقطاع رابطة السببية المعنوية
“لم يثبت أن المتهم أراد أو توقع النتيجة الإجرامية التي وقعت.”
ثالثًا: الدفوع المتعلقة بالإثبات
11- الدفع بعدم وجود دليل يقيني يثبت المساعدة
“الاتهام مبني على أقوال مرسلة لا ترقى لليقين المطلوب في التجريم.”
12- الدفع بأن الأدلة غير كافية لتأسيس حكم بالإدانة
إذا كانت الأدلة ظرفية أو قرائن ضعيفة.
13- الدفع ببطلان اعترافات الفاعل ضد الشريك
وفق قاعدة فقهية ثابتة:
الاعتراف حجة على صاحبه وليس على غيره.
14- الدفع بانتفاء أي ضبطيات أو أدوات تعزز الاتهام
مثل:
- عدم وجود أدوات
- عدم وجود محادثات
- عدم وجود تنسيق
15- الدفع بالتناقض الجوهري في أقوال الشهود
خاصة في تحديد:
- مكان المتهم
- دوره
- وقت المساعدة
رابعًا: الدفوع المتعلقة بالتكييف القانوني
16- الدفع بخطأ النيابة في وصف الواقعة كشراكة
“الوقائع لا تشكل شراكة وإنما – إن صحت – لا تعدو أن تكون مساعدة لاحقة غير متفق عليها.”
17- الدفع بأن دور المتهم لا يرقى إلى دور الشريك وإنما شاهد أو طرف ثانوي لا علاقة له بالجريمة
18- الدفع بأن الفعل يدخل في نطاق الجرائم الخاصة وليس الشراكة
مثل:
- الخفاء
- إخفاء أشياء مسروقة
- عدم الإبلاغ عن الجريمة
خامسًا: دفوع قوية جدًا تعتمد على ثغرات المادة (23)
19- الدفع بغموض معيار “المساعدة التبعية”
والاجتهادات القضائية تؤكد ضرورة التفسير الضيق.
20- الدفع بأن المساعدة المزعومة غير محددة بما يكفي
“الاتهام لم يحدد طبيعة المساعدة ولا كيف أثرت في وقوع الجريمة.”
21- الدفع بأن الفاعل تجاوز حدود الاتفاق إن وجد
وهذا يبرئ الشريك من النتائج المشددة.
سادسًا: دفوع إضافية قوية تُستخدم عند تعدد المتهمين
22- الدفع بانعدام أي دور خاص لكل متهم على حدة
إذ يجب على النيابة تحديد:
- دور كل شريك
- وقت دوره
- أثر دوره
- صلته بالفاعل
23- الدفع بأن كل المتهمين نُسبت إليهم أدوار عامة لا تحقق وصف الشراكة
سابعًا: دفوع جوهرية مستندة إلى قواعد العدالة الجنائية
24- الشك يفسر لصالح المتهم
إذا كان الدور غير واضح أو المساعدة محتملة وغير مؤكدة.
25- الأصل هو البراءة
وعلى النيابة تقديم دليل يقيني وليس ظنياً أو مبنياً على قرينة غير قطعية.
(قاعدة قانونية)
“لا تقوم شراكة جنائية إلا إذا ثبت اتفاق سابق أو مساعدة مؤثرة صادرة عن قصد جنائي واضح، وكان لها أثر مباشر في وقوع الجريمة.”